28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 و
يجوز للموظف المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائدا إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر بشرط أن يتم السفر خلالها فعلا.
المادة 48 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 /1993) تاريخ بدء العمل : 22/12/1993 تخفض العلاوة المنصوص عليها في المادة (44) إلى النصف في حالة الضيافة الكاملة للموظف لدى الدولة الموفد إليها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/1993يخصم من العلاوة المستحقة للموظف ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها. فإذا كان الموظف في حالة الضيافة الكاملة استحق نصف العلاوة المقررة له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991 (كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979): يجوز للموظف المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائدا إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر بشرط أن يتم السفر خلالها فعلا.
المادة 48 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 /1993) تاريخ بدء العمل : 22/12/1993
تخفض العلاوة المنصوص عليها في المادة (44) إلى النصف في حالة الضيافة الكاملة للموظف لدى الدولة الموفد إليها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/1993
يخصم من العلاوة المستحقة للموظف ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها. فإذا كان الموظف في حالة الضيافة الكاملة استحق نصف العلاوة المقررة له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 4 لسنة 1979):