29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 و
لا يجوز أن يكلف الموظف بمهمة رسمية خارج البلاد إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الذي يبين نوع المهمة الرسمية ومدى الحاجة إليها وتاريخ بدئها والمدة اللازمة لإنجازها. وفي حالة الاستعجال، يصدر قرار التكليف من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص. ويستثنى من هذه القاعدة الحالات المتعلقة بممثلي الدولة الدائمين الذين يقومون بمهام رسمية في الخارج بصورة دورية، والأطباء والممرضين المكلفين من قبل وزير الصحة العامة بمرافقة المرضى الذين تتولى الحكومة علاجهم بالخارج.
1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة طبقا لما هو مبين في الفقرتين التاليتين، وتشمل هذه العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكن متعلقا بطبيعة المهمة الرسمية. 2- تكون العلاوة بالنسبة لوكلاء الوزارات (800) ريال يوميا. 3- تحدد العلاوة المستحقة للموظفين الآخرين طبقا للجدول الآتي:
الدول
الحلقتان الأولى والثانية وما يعادلهما (الوظائف العليا والعالية)
الحلقات الأخرى وما يعادلها (الوظائف المتوسطة والأخرى)
الامريكتان والقارة الأوروبية والاتحاد السوفيتي واليابان واستراليا ونيوزيلاندة ودول الخليج العربية: (المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وعمان)
600 ريال يوميا
500 ريال يوميا
الدول الأخرى
450 ريال يوميا
المادة 44 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000 يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة علاوة بدل تمثيل، وتشمل هذه العلاوة نفقات السكن والمأكل والاتصالات ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية وذلك على النحو التالي:1- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأمريكيتين أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2500) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (2200) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (2000) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1500) ريال.2- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2000) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (1700) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (1500) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1000) ريال.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 / 1993) تاريخ بدء العمل : 22/12/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/20001- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة تشمل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية.2- تحدد العلاوة اليومية وفقاً لما يلي: 1500 ريال لوكيل الوزارة. 1200 ريال لمساعد وكيل الوزارة. 1000 ريال لموظفي الحلقتين الثانية وما يعلوهما من الدرجات الخاصة. 800 ريال لموظفي الحلقات الأخرى.
المادة 44 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000
يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة علاوة بدل تمثيل، وتشمل هذه العلاوة نفقات السكن والمأكل والاتصالات ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية وذلك على النحو التالي:1- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأمريكيتين أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2500) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (2200) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (2000) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1500) ريال.2- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي:أ- وكيل الوزارة، ومن في درجته (2000) ريال.ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (1700) ريال.جـ- موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (1500) ريال.د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1000) ريال.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 / 1993) تاريخ بدء العمل : 22/12/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2000
1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة تشمل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية.2- تحدد العلاوة اليومية وفقاً لما يلي: 1500 ريال لوكيل الوزارة. 1200 ريال لمساعد وكيل الوزارة. 1000 ريال لموظفي الحلقتين الثانية وما يعلوهما من الدرجات الخاصة. 800 ريال لموظفي الحلقات الأخرى.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/1993
1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة طبقا لما هو مبين في الفقرتين التاليتين، وتشمل هذه العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكن متعلقا بطبيعة المهمة الرسمية. 2- تكون العلاوة بالنسبة لوكلاء الوزارات (800) ريال يوميا. 3- تحدد العلاوة المستحقة للموظفين الآخرين طبقا للجدول الآتي: الدول الحلقتان الأولى والثانية وما يعادلهما (الوظائف العليا والعالية) الحلقات الأخرى وما يعادلها (الوظائف المتوسطة والأخرى) الامريكتان والقارة الأوروبية والاتحاد السوفيتي واليابان واستراليا ونيوزيلاندة ودول الخليج العربية: (المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وعمان) 600 ريال يوميا 500 ريال يوميا الدول الأخرى 500 ريال يوميا 450 ريال يوميا
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 والقرار رقم 7 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد (6) لسنة 1973):