05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972):
تمنح علاوة بدل التمثيل عند القيام بأية مهمة رسمية في الخارج.
لا يجوز أن يكلف الموظف بمهمة رسمية خارج البلاد إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الذي يبين نوع المهمة الرسمية ومدى الحاجة إليها وتاريخ بدئها والمدة اللازمة لإنجازها. وفي حالة الاستعجال، يصدر قرار التكليف من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص. ويستثنى من هذه القاعدة الحالات المتعلقة بممثلي الدولة الدائمين الذين يقومون بمهام رسمية في الخارج بصورة دورية، والأطباء والممرضين المكلفين من قبل وزير الصحة العامة بمرافقة المرضى الذين تتولى الحكومة علاجهم بالخارج.
1- يكون إيفاد الوزراء، أو من في درجتهم، أو من ينوب عنهم، في المهام الرسمية في الخارج، بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة الإستعجال يصدر بالإيفاد قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص أو من في درجته.2- يكون الإشتراك في المعارض الدولية بالخارج، وإستضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات في الداخل، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 43 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000 1- يكون إيفاد الوزراء، أو من في درجتهم، أو من ينوب عنهم، في المهام الرسمية في الخارج، بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة الإستعجال يصدر بالإيفاد قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص أو من في درجته.2- يكون الإشتراك في المعارض الدولية بالخارج، وإستضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات في الداخل، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 43 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000) تاريخ بدء العمل : 22/04/2000
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991) تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2000
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991
(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972): تمنح علاوة بدل التمثيل عند القيام بأية مهمة رسمية في الخارج.