04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 167 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
وفي كل الأحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تزيد على سنة.وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.