25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 14/02/2011
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.