26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 151 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن. أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة (147).