26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 143 تاريخ بدء العمل: 01/01/1980
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.