07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يقيد محضر العقد في السجل اليومي المخصص لقيد طلبات التسجيل فور التصديق عليه، ويدون التاريخ والساعة والدقيقة. ويعتبر هذا القيد مبدأ لتسجيل الحق في السجل العقاري.ويرسل العقد بعدئذ إلى قسم السجل لتسجيله في الصحيفة العقارية وفي الفهرس الهجائي واعداد سند تمليك باسم الشاري الجديد أو شهادة قيد باسم صاحب الحق الجديد حسب الحال.ويقفل السجل اليومي فور امتلائه. ويكون في آخر صحيفة منه محضر الإقفال ويشار فيه إلى آخر رقم متسلسل.عند منح مهلة للطالب يقيد محضر العقد في السجل اليومي، ويشار في حفل الملاحظات إلى منح المهلة. وإذا صدر قرار الرفض في نهاية المهلة، شطب القيد وسقط حق الطالب في الأسبقية.وإذا وردت طلبات متزاحمة، قيدت في السجل اليومي في وقت واحد واثبت الشرح اللازم في حفل الملاحظات.وإذا كانت الطلبات متناقضة وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، وجب على مدير إدارة التسجيل العقاري أن يبلغ ذلك إلى الطالبين ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، وعند انقضاء هذه المهلة يقرر رفض الطلبات كلها إذا لم يزل المانع ويكلف ذوي الشأن بالرجوع إلى المحكمة.