03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
استثناء من حكم المادة (18) يمكن للجنة أن تقرر إجابة طلب التسجيل دون الانتقال لموقع العقار إذا تبين أن الطالب حاصل على رخصة بناء سابقة مؤيدة بمخطط فني وعدم وجود اعتراض.