24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يقدم طلب فتح الصحيفة، مرفقة به الوثائق والبيانات المبينة في المادة 19 من القانون 14 لسنة 1964، إلى مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الذي يحيلها إلى اللجنة.وتنتقل اللجنة إلى موقع العقار، أو تنتدب لذلك رئيسها واحد الأعضاء، ويعاونها مهندس المساحة عند الاقتضاء.تستلم اللجنة ادعاءات المالكين الشفهية أو الكتابية، وتفحص الوثائق والبيانات المقدمة منهم أو من المعترضين بحضور وجهاء الفريق والجيران، وتتحقق من وضع اليد والتصرف وصحة الادعاءات ومصدر الحقوق المدعي بها.وإذا وقع خلاف على الملك، فالشخص الذي يضع يده على العقار يقيد في المحضر مالكاً، والمدعى بحق معترضاً إلى أن يصدر قرار اللجنة ويصبح نهائياً. وإذا تعذر تعيين واضع اليد، قيد المدعون جميعهم معترضين وترك أمر تعيين صاحب الحق إلى اللجنة.ويحدد المهندس المساح مدى ادعاء كل من المالكين والمعترضين في مخطط يرفق بمحضر التحقيق عند الاقتضاء.وتحرر اللجنة محضر ضبط بالتحقيق المحلي. وتثبت عليه توقيعات الحاضرين أو بصماتهم.