31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1979):
تفتح الصحيفة العقارية للعقار الذي ليس له سند تمليك وصحيفة عقارية، بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن لجنة مختصة، ويتضمن القرار موقع العقار وأوصافه ومساحته واسم مالكه والحقوق التي له. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وتشكل لكل منطقة أو حي معروف لجنة، ويجوز أن يشمل اختصاص اللجنة الواحدة منطقتين أو أكثر.وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين أصيلين وعضوين احتياطيين. ولا يحضر العضو الاحتياطي جلسات التحقيق أو المحاكمة وإنما يحل محل العضو الأصيل عند غيابه لاكمال النصاب.ويرأس كل لجنة مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويعين الأعضاء بقرار من نائب الحاكم.