05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 27 لسنة 1966):
يقوم مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمعاونة خبير التسجيل العقاري، بتنظيم السجل العقاري. وذلك بوضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم ووضعه موضع التنفيذ، والإشراف على سير العمل بالمكتب.