02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2017) تاريخ بدء العمل : 10/09/2017 يختص مكتب الاتصال والإعلام بما يلي:1- وضع خطة استراتيجية للاتصال والإعلام بالديوان الأميري وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها.2- إعداد البيانات والتصريحات والأخبار التي تصدر عن الديوان الأميري بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- تصوير وتغطية المناسبات الرسمية الداخلية والخارجية التي يحضرها الأمير، أو نائب الأمير أو رئيس مجلس الوزراء، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتزويد جهات الإعلام والاتصال بالمواد اللازمة.4- متابعة الأحداث والمناسبات الدولية، وإعداد البرقيات الموجهة من الأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء، وإعداد الردود على البرقيات الواردة، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى في هذا الصدد.5- رصد ومتابعة ما يصدُر عن وسائل الاتصال والإعلام المختلفة من أخبار ومقالات وتقارير ودراسات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بأهمها إلى رئيس الديوان.6- الإفادة وإبداء الرأي بشأن التقارير والكتب المحالة للمكتب.7- إدارة الموقع الإلكتروني للديوان الأميري وحساباته الرسمية على وسائل الإعلام الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- الإعداد والتنسيق الإعلامي للأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء في المحافل والمناسبات العامة في الداخل والخارج، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- حفظ وتوثيق جميع المواد الإعلامية والرقمية المتعلقة بعمل المكتب.10- أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الديوان.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/03/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2017يختص المكتب الصحفي بمتابعة ما تورده وسائل الإعلام المختلفة من أخبار ومقالات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، وله بوجه خاص ما يلي:1- إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تصدر عن الديوان الأميري.2- إعداد البرقيات وبطاقات التهنئة الموجهة من الأمير إلى رؤساء الدول في المناسبات المختلفة.3- تصوير وتحرير أخبار المناسبات الرسمية المحلية والخارجية التي يحضرها الأمير أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء.4- تصوير المناسبات والاحتفالات، وتسجيل وحفظ الصور والأفلام والشرائط وعمل أرشيف خاص بها.5- متابعة ما تنشره مراكز الدراسات والبحوث من دراسات في الشؤون الإعلامية والتعليق عليها.6- إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث اليومية.7- مراجعة الكتب والمقالات والنشرات المحالة إليه وتلخيصها.8- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها رئيس الديوان.
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2017) تاريخ بدء العمل : 10/09/2017
يختص مكتب الاتصال والإعلام بما يلي:1- وضع خطة استراتيجية للاتصال والإعلام بالديوان الأميري وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها.2- إعداد البيانات والتصريحات والأخبار التي تصدر عن الديوان الأميري بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- تصوير وتغطية المناسبات الرسمية الداخلية والخارجية التي يحضرها الأمير، أو نائب الأمير أو رئيس مجلس الوزراء، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتزويد جهات الإعلام والاتصال بالمواد اللازمة.4- متابعة الأحداث والمناسبات الدولية، وإعداد البرقيات الموجهة من الأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء، وإعداد الردود على البرقيات الواردة، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى في هذا الصدد.5- رصد ومتابعة ما يصدُر عن وسائل الاتصال والإعلام المختلفة من أخبار ومقالات وتقارير ودراسات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بأهمها إلى رئيس الديوان.6- الإفادة وإبداء الرأي بشأن التقارير والكتب المحالة للمكتب.7- إدارة الموقع الإلكتروني للديوان الأميري وحساباته الرسمية على وسائل الإعلام الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- الإعداد والتنسيق الإعلامي للأمير ونائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء في المحافل والمناسبات العامة في الداخل والخارج، وما يُكلّف به المكتب من أعمال أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- حفظ وتوثيق جميع المواد الإعلامية والرقمية المتعلقة بعمل المكتب.10- أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الديوان.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/03/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2017
يختص المكتب الصحفي بمتابعة ما تورده وسائل الإعلام المختلفة من أخبار ومقالات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، وله بوجه خاص ما يلي:1- إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تصدر عن الديوان الأميري.2- إعداد البرقيات وبطاقات التهنئة الموجهة من الأمير إلى رؤساء الدول في المناسبات المختلفة.3- تصوير وتحرير أخبار المناسبات الرسمية المحلية والخارجية التي يحضرها الأمير أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء.4- تصوير المناسبات والاحتفالات، وتسجيل وحفظ الصور والأفلام والشرائط وعمل أرشيف خاص بها.5- متابعة ما تنشره مراكز الدراسات والبحوث من دراسات في الشؤون الإعلامية والتعليق عليها.6- إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث اليومية.7- مراجعة الكتب والمقالات والنشرات المحالة إليه وتلخيصها.8- الأعمال الأخرى التي يكلفه بها رئيس الديوان.