02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2017) تاريخ بدء العمل : 10/09/2017 يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة التشريفات الأميرية.2- إدارة الشئون القانونية.3- إدارة الدراسات والبحوث.4- المكتب الاقتصادي.5- مكتب الاتصال والإعلام.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.ويباشر كل من مكتب ولي العهد ومكتب الممثل الشخصي للأمير اختصاصاته من خلال تلك الوحدات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/03/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2017يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة التشريفات الأميرية.2- إدارة الشئون القانونية.3- إدارة الدراسات والبحوث.4- المكتب الاقتصادي.5- المكتب الصحفي.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.ويباشر كل من مكتب ولي العهد ومكتب الممثل الشخصي للأمير اختصاصاته من خلال تلك الوحدات.
المادة 15 - (عدلت بموجب قرار أميري 18 /2017) تاريخ بدء العمل : 10/09/2017
يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة التشريفات الأميرية.2- إدارة الشئون القانونية.3- إدارة الدراسات والبحوث.4- المكتب الاقتصادي.5- مكتب الاتصال والإعلام.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.ويباشر كل من مكتب ولي العهد ومكتب الممثل الشخصي للأمير اختصاصاته من خلال تلك الوحدات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/03/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/09/2017
يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة التشريفات الأميرية.2- إدارة الشئون القانونية.3- إدارة الدراسات والبحوث.4- المكتب الاقتصادي.5- المكتب الصحفي.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.ويباشر كل من مكتب ولي العهد ومكتب الممثل الشخصي للأمير اختصاصاته من خلال تلك الوحدات.