17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 111 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
إذا ألغيت وظيفة العامل وكان في ذات الدائرة أو غيرها وظيفة أخرى خالية، وجب نقله إليها، وإلا انتهت خدمته من وظيفته مع حفظ حقه في المكافأة التي يستحقها طبقا للقانون.