26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 110 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب المبينة في المادة (75) منن هذا القانون فيما عدا أولها فيكون بلوغ العامل الخامسة والستين، وخدم المساجد السبعين.