26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 107 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:1- أقدم رؤساء الأقسام بإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل (رئيسا). 2- أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، ويعينه مدير الإدارة (عضوا). 3- أحد الموظفين القانونيين بإدارة شئون الموظفين، ويعينه مدير الإدارة (عضوا). ويجوز لكل من العامل ومدير الإدارة التي يتبعها، الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية الصغرى ويكون الحكم الذي يصدر في الطعن نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى.