17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 106 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال، بعد إجراء التحقيق اللازم، توقيع أحد الجزائين الأولين المنصوص عليهما في المادة السابقة ويكون قراره نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات التأديبية الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب المختص. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز، بناء على طلب وكيل الوزارة أو من الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يوقف العامل المنظور في أمره تأديبيا عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف.