17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 101 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1967):
يمنح العمال سنويا إجازة دورية للمدد الآتية:أربعين يوما لعمال الدرجة الأولى من الفئة (أ) من الحلقة الرابعة. ثلاثين يوما لعمال الدرجات الأخرى ففي الفئتين (أ)، (ب) من هذه الحلقة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.