26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 99 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يجوز - بقرار من مدير الدائرة - نقل العامل داخلها، كما يجوز نقله إلى دائرة أخرى بقرار من مدير الشئون الإدارية بناء على طلب مدير الدائرتين المختصتين.