22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 97 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1967):
(1) لا تجوز الترقية من وظائف الفئة (ب) إلى وظائف الفئة (أ) في الحلقة الرابعة. (2) لا تجوز الترقية من وظائف الحلقة الرابعة إلى وظائف الحلقات الأخرى.