21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 96 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*يصدر بترقية العامل قرار من مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم. وتكون الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة وذلك بعد النجاح في الامتحان المقرر لشغل تلك الدرجة وفقا لترتيب نتائج الامتحان. ولا يجوز ترقية العامل قبل انقضاء المدد المبينة في الجدول المرافق. ويمنح العامل - من تاريخ صدور قرار الترقية - أدنى مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.