21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 94 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف العمال الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على المؤهل الدراسي.