25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 91 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
إذا توفي الموظف نتيجة إصابته بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها استحق ورثته تعويضا. ويستحق الموظف التعويض إذا أصيب بعجز كلي وقام الدليل القاطع على أن إصابته كانت بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها. وتتضمن اللائحة التنفيذية بيان التعويض المستحق في الحالتين السابقتين وفي حالات الإصابة بعجز جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها.