25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 88 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
إذا أعيد إلى الخدمة موظف سبق أن أديت له مكافأة، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة خدمته السابقة وما يترتب على ذلك من مزايا.