25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 87 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994 تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الآتي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنيّ الخدمة الخمس الأولى.2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنيّ الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مكافآت نهاية الخدمة عن المدد السابقة بالنسبة للموظفين غير القطريين الموجودين في الخدمة. ويبدأ حساب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على النحو الآتي:1- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة 87 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994
تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الآتي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنيّ الخدمة الخمس الأولى.2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنيّ الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مكافآت نهاية الخدمة عن المدد السابقة بالنسبة للموظفين غير القطريين الموجودين في الخدمة. ويبدأ حساب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994
تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على النحو الآتي:1- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.