09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 86 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
استثناء من حكم المادة السابقة يستحق الموظف مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات في الأحوال الآتية:1- إذا كان متعاقدا معه ونص العقد على ذلك. 2- إذا استقال لأسباب صحية لا تمكنه من الاستمرار في العمل وذلك بتقرير الهيئة الطبية المختصة، أو فصل لعدم لياقته للخدمة صحيا. 3- إذا فصل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير قرار تأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 4- إذا توفي. 5- إذا استقالت الموظفة بسبب زواجها بشرط أن تكون الاستقالة خلال السنة الأولى من عقد الزواج.