23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 85 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يستحق الموظف الذي قضى في خدمة الحكومة مدة ثلاث سنوات كاملة مكافأة تحسب على الأساس المبين في هذا القانون، وتدخل ضمن المدة المذكورة جميع الإجازات التي يكون الموظف قد استحقها خلال خدمته. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا لحساب المكافأة.