04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 80 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف كان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، فإذا لم يكن موقوفا عن العمل استحق مقابل راتبه حتى تاريخ إبلاغه قرار الفصل.