04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 79 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الثانية من المادة السابقة. ويعتبر في حكم تقديم استقالة مكتوبة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول. وفي هذه الحالة يجوز لمدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم أن يقرر اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص للموظف بها، إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من الراتب عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم أسبابا ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.