04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 78 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته. وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويجب البت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار البت في الاستقالة إجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف.