04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الحكومة أو الموظف. ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته للخدمة صحيا قبل نفاذ الإجازات المستحقة له قانونا إلا بموافقته.