23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:(1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير قرار تأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من الأمير بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة.
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:(1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير الطريق التأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للإلغاء، دون الإخلال بحق المفصول في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتض.وتختص بالنظر في طلب التعويض، وحدها دون غيرها، لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية أدائها لعملها قرار أميري. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة.
المادة 75 - (عدلت بموجب قانون 11 /1998) تاريخ بدء العمل : 14/06/1998 تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:(1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير الطريق التأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للإلغاء، دون الإخلال بحق المفصول في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتض.وتختص بالنظر في طلب التعويض، وحدها دون غيرها، لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية أدائها لعملها قرار أميري. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة.
المادة 75 - (عدلت بموجب قانون 11 /1998) تاريخ بدء العمل : 14/06/1998
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/06/1998
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:(1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) الفصل بقرار تأديبي. (5) الفصل بغير قرار تأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من الأمير بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى. (6) إلغاء الوظيفة. (7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها. (9) الوفاة.