04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 73 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*كل موظّف يحبس احتياطيا تنفيذا لحكم جنائي، يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الأولى، ويحرم راتبه في الحالة الثانية. ويعرض الأمر- عند عودة الموظف إلى عمله - على نائب الحاكم ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الموظف التأديبية، فإذا رأى عدم مسئوليته تأديبيا صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي.