04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 72 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لا يجوز النظر في ترقية موظّف وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبيّنة فيما يلي إلّا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب من ثمانية أيّام إلى خمسة عشر يوماً. 2- ستّة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدّة تزيد على خمسة عشر يوماً. 3- مدّة التأجيل أو الحرمان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 4- سنتين في حالة خفض الدرجة. ويكون ترتيب أقدمية الموظّف - في هذه الحالة الأخيرة - بمراعاة مدة خدمته السابقة في درجته التي خفض إليها، فإن لم تكن فيها خدمة سابقة، حسبت له مدة ثلاثة سنوات أقدمية فيها. وتحسب فترات التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء، ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.