04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 68 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف المحال إليه - أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وله في سبيل ذلك أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية، وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم، وأن يوقع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) على الموظف الشاهد إذا تخلف عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمامه بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة زورا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. وللموظف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته، ومع ذلك فيحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى كافة الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها، وأن يستعين بمن يشاء في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلك.