07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
للوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة السابقة. ويكون القرار الصادر بهذين الجزاءين نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى. أما الجزاءات الأخرى، فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب. وللوزير أو الرئيس الأعلى للجهاز بناء على طلب وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه في الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يقف الموظف المنظور في أمره تأديبيا عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف راتبه اعتبارا من يوم وقفه عن العمل ما لم يقرر مجلس التأديب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن الراتب عن مدة الوقف.