04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 63 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.