04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من العقوبة استناد إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.