04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 57 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل النوط به، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المحدد له إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعته ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد العمل وقواعد تكليف الموظفين بأعمال إضافية.