04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءا من خدمة الموظف أو مدة تعاقده، ويرعى ذلك عند تسوية حالته النهائية.