08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 52 - مكرر(ب) تاريخ بدء العمل: 25/06/1995 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 1995
لا يجوز للموظف الحاصل على إجازة للحج أن يسافر إلى أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية. ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد، على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.كما يجب عليه أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداءه لفريضة الحج.