26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 52 - مكرر(أ) تاريخ بدء العمل: 25/06/1995 اضيفت بموجب: قانون رقم 13 لسنة 1995
تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي: 1- القطريون.2- أصحاب الخدمة الأطول.3- كبار السن، ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء.4- المرافقون لأحد والديهم.5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم، والزوجات المرافقات لأزواجهن.