01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 7 /1994) تاريخ بدء العمل : 13/04/1994 يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج، من تاريخ مغادرة قطر إلى تاريخ العودة إليها بعد أداء الفريضة، وبحد أقصى عشرين يوماً. ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/04/1994يمنح الموظف - لمرة واحدة طوال مدة خدمته - إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يوما لا تحسب من إجازاته الأخرى، وذلك لأداء فريضة الحج.
المادة 52 - (عدلت بموجب قانون 7 /1994) تاريخ بدء العمل : 13/04/1994
يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج، من تاريخ مغادرة قطر إلى تاريخ العودة إليها بعد أداء الفريضة، وبحد أقصى عشرين يوماً. ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 13/04/1994
يمنح الموظف - لمرة واحدة طوال مدة خدمته - إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثين يوما لا تحسب من إجازاته الأخرى، وذلك لأداء فريضة الحج.