04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يعالج المرضى من الموظفين وأسرهم بالمجان وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.