04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يمنح إجازة مرضية وفقا للأحكام السابقة الموظف الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض يمنعه من العودة لتسلم عمله. وإذا ألم المرض بموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية تعين عليه أن يحصل من المدير الفني للمستشفى الذي يعالج به على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية، مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له، وأن يقدم التقرير إلى ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج ليضع بدوره تقريرا عن الحالة بالمستشفى، ويرفع ممثل الحكومة المذكور التقريرين إلى مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة لإبداء رأيه فيهما. من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لقطر إن وجد، ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الموظف تعيين الاثنين الآخرين، فإذا لم يوجد طبيب ممثل لقطر عينت نقابة الأطباء المشار إليها ثلاثة الأطباء جميعا. وتوافي هذه اللجنة مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بتقريرها بعدإجراء الكشف الطبي على الموظف متضمنا بيان المدة اللازمة للعلاج، ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد نهائيا. وتحسب فترة العلاج الزائدة عن مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية.