03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*يمنح الموظف المريض إجازة مرضية لا تجاوز ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر أخرى بنصف راتب ثم ستة أشهر ثالثة بربع راتب، فإذا كان الموظف في فترة الاختبار تعين - لمنحه الإجازة - أن يكون المرض راجعا إلى ظروف العمل. ويجوز أن يستنفذ الموظف المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد عن ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر لا راتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. ولنائب الحاكم - بناء على عرض مدير الشئون الإدارية - زيادة المدة ستة أشهر أخرى بلا راتب إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذه النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.