21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
على الموظف - في حالة المرض - أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه، وعلى الدائرة التي يتبعها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا.