03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة: 1- أيام السفر ذهابا وإيابا للموظفين المعارين أو ذوي التعاقد الخارجي إلى ومن مكان التعاقد، على ألا تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى ولو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك. 2- الفترة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة للموظف القطري لمرافقة مريض وافقت تلك الهيئة على علاجه بالخارج وبشرط أن يكون ذلك الموظف ممن تربطه بالمريض أواصر القربى أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. فإذا كان الموظف المرافق للمريض غير قطري حسب تلك الفترة من إجازته الدورية إن كان له رصيد منها بمقدارها وإلا اعتبرت كلها أو بعضها - حسب الأحوال - إجازة بدون راتب.