04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994 استثناء من مدة الإجازة الدورية المنصوص عليها في المادة السابقة، تكون الإجازة الدورية لموظفي المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم، أثناء العطلات الدراسية، طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994*تكون الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس أثناء العطلة الصيفية وطبقا للنظام الذي تضعه لذلك وزارة المعارف بعد الحصول على موافقة نائب الحاكم.
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994
استثناء من مدة الإجازة الدورية المنصوص عليها في المادة السابقة، تكون الإجازة الدورية لموظفي المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم، أثناء العطلات الدراسية، طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994
*تكون الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس أثناء العطلة الصيفية وطبقا للنظام الذي تضعه لذلك وزارة المعارف بعد الحصول على موافقة نائب الحاكم.